الحر العاملي
384
وسائل الشيعة ( آل البيت )
4 - باب عدم جواز الرهن إذا غاب صاحبه ، وجواز بيعه إذا لم يعلم من هو بعد التعريف ويحفظ فاضل الثمن حتى يجئ صاحبه ( 23895 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب ، هل له وقت يباع فيه رهنه ؟ قال : لا حتى يجئ . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ( 1 ) ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة مثله ( 2 ) . ( 23896 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس ، قال : لا أحب أن يبيعه حتى يجئ صاحبه ، فقلت لا يدري لمن هو من الناس ، فقال : فيه فضل أو نقصان ؟ قلت : فإن كان فيه فضل أو نقصان ؟ قال : إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله ، وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجئ صاحبه .
--> الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 234 / 5 . ( 1 ) التهذيب 7 : 169 / 749 . ( 2 ) الفقيه 3 : 197 / 897 . 2 - الكافي 5 : 233 / 4 .